نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 17
القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المُدرك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفتيا بالحكم المبني على مُدرك بعد زوال مُدرَكه خلاف الإجماع [1].
وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحَرُمت الفتوى بها لعدم مُدرَكها [2].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم [3]. مِن أفتى العالم إذا بيَّن الحكم [4].
وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية. [1] الفروق جـ 3 ص 162 الفرق 161. [2] الفروق جـ 3 ص 288 الفرق 199، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 218. وتبصرة الحكام جـ 2 ص 70 - 73. معين الحكام ص 129. [3] الكليات ص 155. [4] المصباح مادة "الفتى".
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 17